الإمام الشافعي

243

أحكام القرآن

قولها ، زيد بن ثابت ، وعبد اللّه بن عمر ، وغيرهما « 1 » . » « وقال نفر - : من أصحاب النبي « 2 » صلى اللّه عليه وسلم . - : الأقراء : الحيض ؛ فلا تحلّ المطلقة « 3 » : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . »

--> ( 1 ) كالقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد اللّه ، وأبى بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وسائر الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان ، والزهري ، وعامة فقهاء أهل المدينة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه . انظر الأم ( ج 5 ص 191 - 192 وج 7 ص 245 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 4 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 414 - 416 ) ، وشرح الموطأ للزرقاني ( ج 3 ص 203 - 205 ) وزاد المعاد ( ج 4 ص 185 ) ، وتهذيب اللغات للنووي ( ج 2 ص 85 ) . ( 2 ) كالخلفاء الأربعة ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وأبى الدرداء ، وأبى موسى الأشعري . وقد وافقهم على ذلك ، كثير من التابعين والمفتين : كابن المسيب ، وابن جبير ، وطاوس ، والحسن ، وشريح ، وقتادة ، وعلقمة ، والأسود بن يزيد ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وعمرو بن دينار ، ومجاهد ، ومقاتل ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، وزفر ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد في أصح الروايتين عنه ؛ والشافعي في القديم ، وأبى عبيد القاسم بن سلام : ( وإن روى في شرح القاموس - مادة : قرأ - : أنه رجع عنه بعد أن ناظره الشافعي وأقنعه . ) . انظر الأم ( ج 7 ص 245 ) ، واختلاف الحديث ( ص 146 ) ، وشرح مسلم للنووي ( ج 10 ص 62 - 63 ) ، وتهذيب اللغات ( ج 2 ص 85 ) ، وشرح الزرقاني على الموطأ ( ج 3 ص 204 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 416 - 418 ) ، وزاد المعاد ( ج 4 ص 184 - 185 ) . ( 3 ) كذا بكثير من نسخ الرسالة . وفي الأصل : « فلا يحل للمطلقة » ولعله محرف . وفي الأم ( ج 7 ص 245 ) : « لا تحل المرأة » . وفي نسختي الربيع وابن جماعة : « فلا يحلوا المطلقة » ( على حذف النون تخفيفا ) . أي : لا يحكمون بحلها . ولا نستبعد - مع صحته - : أنه محرف عما أثبت .